إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «عطاءات» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3742 تاريخ 15/2/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «عطاءات». مركزها: المكلس ـ برج صليبي ـ الطابق السابع ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ الثقافية: العمل على تشجيع العطاءات الفكرية والثقافية من خلال تنظيم نشاطات لإيجاد سبل لنشر وتوزيع الإنتاجات الأدبية بما يحفظ حقوق المبدعين. 2 ـ الإنسانية: العمل على مساعدة أفراد المجتمع اللبناني من خلال المساهمة بتلبية احتياجاتهم الإنسانية وإيجاد السبل لتحسين أوضاعهم الصحية والاجتماعية. 3 ـ البيئة: العمل على حماية البيئة من خلال تكريس الطاقات الفنية الأدبية والاجتماعية لدعم هذا التوجه. 4 ـ الفنية: العمل على حماية وتعزيز التراث الفني اللبناني الأصيل وتشجيع المواهب الفنية والفكرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جوزف انطوان مكرزل عفيف سلامة شيا معضاد حسن أبو علي مارون شكري يوسف كرم سمير يوسف شمص يوسف توفيق هيكل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد معضاد حسن أبو علي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت