إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية اسمعني بصمت للصم» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9607 تاريخ 17/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية اسمعني بصمت للصم». مركزها: بيروت ـ رأس النبع ـ منطقة المزرعة العقارية ـ مقسم 15 ـ ملك حسن دبوق. غايتها: 1 ـ العمل على رفع مستوى الوعي في المجتمع لتقبل المعوق كإنسان له كامل الحقوق الواجبات. 2 ـ السعي إلى اشتراك المعوق في كافة المجالات التي يستطيع المساهمة فيها. 3 ـ القيام بأشغال يدوية وفنية ومهنية وترفيهية. 4 ـ نشر اللغة الخاصة بالصم والإرشادات الخاصة بهم بين الناس. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عماد علي سعد حسن يوسف دبوق عباس أحمد فواز وليد جميل منيمنه علي أسعد الأخرس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن يوسف دبوق.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت