All legislation

علم وخبر Notice of association No. 281 16/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجماعة المسكونية من كل الكنائس» مركزها: المنصورية ـ قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
281
Date
16/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3730-3731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 281 تاريخ 16/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجماعة المسكونية من كل الكنائس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7363 تاريخ 22/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجماعة المسكونية من كل الكنائس». مركزها: المنصورية ـ المنتزه ـ دير سيدة البسمة ـ ملك الأب منصور لبكي ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ العمل على بناء «مركز مسكوني» تكون الغاية منه اجتماع الأخوة من جميع الطوائف المسيحية للصلاة ولإجراء الحوارات المسكونية. 2 ـ السعي إلى جميع مختلف الكنائس ونشر التوعية الدينية بين المسيحيين كافة، دون تفرقة أو تمييز. 3 ـ تدعيم الصلات والتقارب بين مختلف الكنائس من جهة، والمؤمنين من جهة أخرى، وذلك عبر نشر الإلفة والمحبة والتسامح والصداقة. 4 ـ إصدار نشرات دورية ضمن إطار نشاطات الجمعية بعد الحصول على الترخيص القانوني المطلوب من المراجع الرسمية. 5 ـ التعرف عن قرب على الطقوس الدينية العائدة لكل كنيسة لما في ذلك من غذاء وإغناء روحي، مع الحفاظ على ما ترسمه القوانين الكنسية والمدنية. 6 ـ المساهمة في تنفيذ مشاريع روحية وخيرية وأخرى للتنمية الاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جبران نقولا الحاصباني جوزف اميل الخوري نجوى جوزف علوان ريما اميل صوايا وليد جميل مرهج تراز وديع شباط جوزفين نقولا دميان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد جميل مرهج.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت