المادة 1
مادة 1: يفوض إلى كل من الموظفين رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية السيدة سلوى رحال ومدير حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحية التوقيع على الصفقات بموجب بيان أو فاتورة.
قرار Decision No. 176 17/06/2006
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)، لا سيما الفقرة المضافة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 10819 تاريخ 9/10/1962،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 151 منه وتعديلاته في القانون رقم 247 تاريخ 12/7/1993،
بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى كل من الموظفين رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية السيدة سلوى رحال ومدير حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحية التوقيع على الصفقات بموجب بيان أو فاتورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/6/2006 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد