All legislation

قرار Decision No. 176 17/06/2006

تفويض بعض الصلاحيات في وزارة الاقتصاد والتجارة .

Type
قرار · Decision
Number
176
Date
17/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3736
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 176 تاريخ 17/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة)، لا سيما الفقرة المضافة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 10819 تاريخ 9/10/1962،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 151 منه وتعديلاته في القانون رقم 247 تاريخ 12/7/1993،

بناء على مقتضيات العمل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى كل من الموظفين رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية السيدة سلوى رحال ومدير حماية المستهلك السيد فؤاد فليفل صلاحية التوقيع على الصفقات بموجب بيان أو فاتورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 17/6/2006 وزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد