المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في فريديس ـ عكار م.م.«. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية فريديس. مركزها: قرية فريديس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /592.800/ل.ل. خمسماية واثنان وتسعون ألف وثمانية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ السعي على إعداد برامج للتنمية الريفية تدعم المزارعين في أرضهم. 2 ـ استصلاح الأراضي الزراعية وشق أقنية الري والطرقات وحماية البيئة والحفاظ عليها ودعم المشاريع الصناعية الصغيرة والتعاون مع المنظمات الداعمة للزراعة والفقر. 3 ـ إدخال المكننة والآلات الزراعية لإنتاج وتأمين تصريفه. 4 ـ تأصيل نوعية البذور والشتول وتأمين الأدوية والأسمدة. 5 ـ مساعدة الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا وعند الكوارث والضرورة.