All legislation

قرار Decision No. 122 03/06/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
122
Date
03/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3737-3738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 122 تاريخ 03/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 12/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في فريديس ـ عكار م.م.«. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية فريديس. مركزها: قرية فريديس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /592.800/ل.ل. خمسماية واثنان وتسعون ألف وثمانية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ السعي على إعداد برامج للتنمية الريفية تدعم المزارعين في أرضهم. 2 ـ استصلاح الأراضي الزراعية وشق أقنية الري والطرقات وحماية البيئة والحفاظ عليها ودعم المشاريع الصناعية الصغيرة والتعاون مع المنظمات الداعمة للزراعة والفقر. 3 ـ إدخال المكننة والآلات الزراعية لإنتاج وتأمين تصريفه. 4 ـ تأصيل نوعية البذور والشتول وتأمين الأدوية والأسمدة. 5 ـ مساعدة الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا وعند الكوارث والضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه