All legislation

قرار Decision No. 123 03/06/2006

إنشاء جمعية تعاونية لتطوير الأعشاب الطبية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
123
Date
03/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3738-3739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 123 تاريخ 03/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 16/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير الأعشاب الطبية في سهل القيطع/عكار م.م. «. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سهل القيطع/عكار. مركزها: العمارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /630.000/ل.ل. ستماية وثلاثون ألف وثمانية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل والفلاحة والزراعة. 2 ـ تأمين خزان مياه سعة 15 برميل مع طلمبة ومرشة مع مضخة. 3 ـ تأمين الشتول والبذور والأدوية والأسمدة الزراعية اللازمة. 4 ـ تأمين الإرشادات والتوجيهات والتقنيات المتطورة اللازمة. 5 ـ طباعة ماركة باسم التعاونية وتنشيط التسويق والتصريف.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/6/2006 المدير العامة للتعاونيات جوزيف طربيه