المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير الأعشاب الطبية في سهل القيطع/عكار م.م. «. مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: سهل القيطع/عكار. مركزها: العمارة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /630.000/ل.ل. ستماية وثلاثون ألف وثمانية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل والفلاحة والزراعة. 2 ـ تأمين خزان مياه سعة 15 برميل مع طلمبة ومرشة مع مضخة. 3 ـ تأمين الشتول والبذور والأدوية والأسمدة الزراعية اللازمة. 4 ـ تأمين الإرشادات والتوجيهات والتقنيات المتطورة اللازمة. 5 ـ طباعة ماركة باسم التعاونية وتنشيط التسويق والتصريف.