المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في الدبابية ـ عكار م.م. «. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الدبابية. مركزها: بلدة الدبابية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /679.500/ل.ل. ستماية وتسعة وسبعون ألف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل الفلاحة وتخفيض الكلفة على الفلاحين. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة. 3 ـ تأمين الشتول والإرشادات والتوجيهات اللازمة لإنتاج المشاريع الزراعية. 4 ـ مساعدة المزارعين عند الكوارث والضرورة. 5 ـ حماية ودعم الصناعات الصغيرة للمنتسبين.