All legislation

قرار Decision No. 125 05/06/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الريفية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
125
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3740-3741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 125 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 7/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في العويشات/عكار م.م. «. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العويشات. مركزها: قرية العويشات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /688.000/ل.ل. ستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين جرار زراعي، سكة فلاحة، تريلا ومرشة أدوية وخزان مياه. 2 ـ تقديم بضع المساعدات الضرورية للمزارعين وخاصة عند الكوارث الطبيعية. 3 ـ تأمين التدريب والإشادات والتوجيهات. 4 ـ تأمين البذور والشتول والأدوية والأسمدة. 5 ـ تأمين التعاون مع المنظمات الداعمة والوزارات المعنية بدعم الزراعة. 6 ـ استصلاح الأراضي واعتماد الزراعات البديلة والحفاظ على البيئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/6/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه