المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الريفية في العويشات/عكار م.م. «. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية العويشات. مركزها: قرية العويشات. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /688.000/ل.ل. ستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين جرار زراعي، سكة فلاحة، تريلا ومرشة أدوية وخزان مياه. 2 ـ تقديم بضع المساعدات الضرورية للمزارعين وخاصة عند الكوارث الطبيعية. 3 ـ تأمين التدريب والإشادات والتوجيهات. 4 ـ تأمين البذور والشتول والأدوية والأسمدة. 5 ـ تأمين التعاون مع المنظمات الداعمة والوزارات المعنية بدعم الزراعة. 6 ـ استصلاح الأراضي واعتماد الزراعات البديلة والحفاظ على البيئة.