All legislation

قرار Decision No. 126 05/06/2006

إنشاء جمعية تعاونية للتنمية الزراعية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3741-3742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 3/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في بيت الحوش ـ عكار م.م. «. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية بيت الحوش. مركزها: قرية بيت الحوش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /707.500/ل.ل. سبعماية وسبعة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة الزراعية والبذور والشتول المؤصلة. 3 ـ تأمين دعم المزارعين عند الضرورة. 4 ـ تأمين شق طرقات زراعية واستصلاح الأراضي وشق أقنية الري. 5 ـ تأمين أمكنة لحفظ الإنتاج وتأمين تصريف الإنتاج الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/6/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه