المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في بيت الحوش ـ عكار م.م. «. مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قرية بيت الحوش. مركزها: قرية بيت الحوش. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /707.500/ل.ل. سبعماية وسبعة آلاف وخمسماية ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين وسائل النقل وإدخال المكننة الحديثة. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة الزراعية والبذور والشتول المؤصلة. 3 ـ تأمين دعم المزارعين عند الضرورة. 4 ـ تأمين شق طرقات زراعية واستصلاح الأراضي وشق أقنية الري. 5 ـ تأمين أمكنة لحفظ الإنتاج وتأمين تصريف الإنتاج الزراعي.