المادة 1
تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع إنتاج الزيتون في دار بعشتار ـ الكورة م.م. «. مدتها: /90/سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: منطقة دار بعشتار العقارية والامتداد الطبيعي للمناطق بين قلعة أميون الجنوبية وسهل بزيزا. مركزها: دار بعشتار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /21.500.000/ل.ل. واحد وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:
1 ـ زيادة إنتاج الزيتون وتحسين نوعية الزيت وتخفيض كلفة الإنتاج وذلك عن طريق تقديم الإرشادات للمزارعين وتوزيع مبيدات لمكافحة الأمراض والتنسيق مع الفلاحين والمعاصر والعمال لبرمجة العمل والحصول على حسم في الكلفة والعمل على مكننة زراعة الزيتون وتصنيع وتعليب الزيت وعلى بيع المحصول إلى الخارج ضمن مواصفات التجارة الدولية.