All legislation

قرار Decision No. 127 05/06/2006

إنشاء جمعية تعاونية لتطوير وتصنيع إنتاج الزيتون في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
05/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3742-3743
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 05/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/5/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتطوير وتصنيع إنتاج الزيتون في دار بعشتار ـ الكورة م.م. «. مدتها: /90/سنة. تسعون سنة. نطاق عملها: منطقة دار بعشتار العقارية والامتداد الطبيعي للمناطق بين قلعة أميون الجنوبية وسهل بزيزا. مركزها: دار بعشتار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /21.500.000/ل.ل. واحد وعشرون مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على:

1 ـ زيادة إنتاج الزيتون وتحسين نوعية الزيت وتخفيض كلفة الإنتاج وذلك عن طريق تقديم الإرشادات للمزارعين وتوزيع مبيدات لمكافحة الأمراض والتنسيق مع الفلاحين والمعاصر والعمال لبرمجة العمل والحصول على حسم في الكلفة والعمل على مكننة زراعة الزيتون وتصنيع وتعليب الزيت وعلى بيع المحصول إلى الخارج ضمن مواصفات التجارة الدولية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/6/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه