All legislation

قرار Decision No. 363 07/06/2006

يتعلق بإجازة فرع لوكالة وان ستوب لتأجير السيارات ONE STOP ـ فئة ثالثة ـ

Type
قرار · Decision
Number
363
Date
07/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3745-3746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 363 تاريخ 07/06/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،

بناء على القرار رقم /703/ تاريخ 5/8/2004 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة وان ستوب لتأجير السيارات بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية،

بناء على الطلب المقدم من وكالة وان ستوب لتأجير السيارات رقم 243/2 تاريخ 13/2/2006 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وكالة وان ستوب لتأجير السيارات لصاحبها السيد حسين هاشم هاشم إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2538/في الشياح ـ بعبدا ـ المشرفية ـ الطريق العام ـ ملك سليمة محمد ايت مولود ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك