إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح فروع لوكالات السفر والسياحة،
بناء على القرار رقم /703/ تاريخ 5/8/2004 والمتعلق بالترخيص إلى وكالة وان ستوب لتأجير السيارات بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية،
بناء على الطلب المقدم من وكالة وان ستوب لتأجير السيارات رقم 243/2 تاريخ 13/2/2006 والمتعلق بفتح فرع للوكالة،
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى أصحاب العلاقة،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى وكالة وان ستوب لتأجير السيارات لصاحبها السيد حسين هاشم هاشم إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /2538/في الشياح ـ بعبدا ـ المشرفية ـ الطريق العام ـ ملك سليمة محمد ايت مولود ـ طابق أرضي ـ لتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 حزيران 2006
مدير عام الشؤون السياحية
ندى سردوك