All legislation

قرار Decision No. 180 10/06/2006

تصديق التعديلات على الفقرة 1 من المادة الرابعة من النظام الأساسي والمادة الثالثة عشر من النظام الداخلي لجمعية «نادي برج عينطورة»

Type
قرار · Decision
Number
180
Date
10/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3748-3749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 180 تاريخ 10/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على العلم والخبر رقم 92/اد تاريخ 4/3/1968 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي برج عينطورة»)،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 9/12/2005،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على الفقرة 1 من المادة السابعة من النظام الأساسي والمادة الثالثة عشر من النظام الداخلي لجمعية «نادي برج عينطوره»، مركزها: عينطوره، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان، وذلك كما يلي: 1 ـ تعدل الفقرة 2 من المادة السابعة (أساسي) بحيث تصبح: تتألف الهيئة الإدارية من ثلاثة عشر عضوا. بدلا من: تتألف الهيئة الإدارية من سبعة أعضاء. 2 ـ تعدل المادة الثالثة عشر (داخلي) بحيث تصبح: حدد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ 50.000 ل.ل. خمسون ألف ليرة لبنانية ويمكن زيادة نسبة هذا الاشتراك بقرار من الهيئة الإدارية. بدلا من: حدد بدل الاشتراك السنوي بمبلغ 100.000 ل.ل ماية ألف ليرة لبنانية ويمكن طبعا زيادة نسبة هذا الاشتراك بقرار من الهيئة الإدارية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 حزيران 2006 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي