All legislation

قرار Decision No. 183 12/06/2006

تصديق التعديلات على الفقرة 2 من المادة السابعة من النظام الأساسي لجمعية «نادي نهر العاصي للكانوي كاياك الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
12/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3749-3750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 12/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على قرار الترخيص رقم 86/ش ر تاريخ 11/7/2002 (القاضي بتأسيس جمعية «نادي نهر العاصي للكانوي كايك الرياضي»)،

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 28/5/2005،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديل الذي أدخل على الفقرة 2 من المادة السابعة من النظام الأساسي لجمعية «نادي نهر العاصي للكانوي كايك الرياضي»، مركزها: الهرمل، قضاء: الهرمل، محافظة: البقاع، وذلك كما يلي: 1 ـ تعديل الفقرة 2 من المادة السابعة (أساسي) بحيث تصبح: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية للجمعية بأربع سنوات. بدلا من: تحدد من ولاية الهيئة الإدارية للجمعية وفقا لنظام الجمعية الأساسي ونظامها الداخلي.

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 2006 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي