All legislation

مرسوم Decree No. 17578 30/08/2006

إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
17578
Date
30/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4527
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17578 تاريخ 30/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته

بناء على قانون المحاسبة العمومية، وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على المرسومين رقم 17448 تاريخ 14/7/2006 ورقم 17522 تاريخ 29/7/2006 (إعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة مقدارها /10/ مليار ليرة لبنانية (عشرة مليارات ليرة لبنانية) وذلك وفقا للأسس التالية: الغاية من السلفة: تأمين نفقات نتيجة العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: تسدد السلفة إما نقدا أو من الاعتمادات التي ستخصص لها الموازنة العامة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور