المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17228 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم.
مرسوم Decree No. 17579 30/08/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على المرسوم رقم 17228 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 17228 تاريخ 22/6/2006 المتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ـ وقف مسجد ومركز القرآن الكريم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور