All legislation

مرسوم Decree No. 17580 30/08/2006

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار تطبيق اتفاقية سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي

Type
مرسوم · Decree
Number
17580
Date
30/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4528-4529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17580 تاريخ 30/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على اتفاقية التمويل الموقعة في بيروت بتاريخ 14/6/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الأوروبي في إطار تطبيق اتفاقية سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبي والبالغة قيمتها أربعة عشر /14/ مليون يورو.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور