All legislation

مرسوم Decree No. 17575 30/08/2006

قبول قاضيين سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
17575
Date
30/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4529-4530
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17575 تاريخ 30/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصف الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/8/2006،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما أدناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة: لبيب زوين ـ الرتبة: رئيس غرفة لدى محكمة التمييز. الاسم والشهرة: طربيه رحمه ـ الرتبة: مستشار لدى محكمة التمييز منتدب رئيس محكمة التمييز العسكرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق