إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصف الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 22/8/2006،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل القاضيين السابقين في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما أدناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة: لبيب زوين ـ الرتبة: رئيس غرفة لدى محكمة التمييز. الاسم والشهرة: طربيه رحمه ـ الرتبة: مستشار لدى محكمة التمييز منتدب رئيس محكمة التمييز العسكرية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير العدل
الإمضاء: شارل رزق