المادة 1
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في طرابلس السيدة ورود جندلي، اعتبارا من تاريخ 7/9/2006 لبلوغها الرابعة والستين من العمر.
مرسوم Decree No. 17577 30/08/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام الكتاب العدل)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في طرابلس السيدة ورود جندلي، اعتبارا من تاريخ 7/9/2006 لبلوغها الرابعة والستين من العمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق