All legislation

مرسوم Decree No. 17605 04/09/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة العدل لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17605
Date
04/09/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4531-4532
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17605 تاريخ 04/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /72.780.000/ل.ل. (اثنان وسبعون مليون وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء المتعاملين والمستشارين. النبذة 2 ـ أجور الأجراء. /58.380.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /14.400.000/ل.ل. تأمين أجور وتعويض نقل مؤقت لاستمرار استخدام 16 عنصرا بالفاتورة لتأمين أعمال مكننة السجل التجاري استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 22/6/2006. المجموع العام /72.780.000/ل.ل. (اثنا وسبعون مليون وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور