المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 9 ـ نفقات أخرى للمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. النبذة 2 ـ احتياطي لعطاءات مختلفة. /72.780.000/ل.ل. (اثنان وسبعون مليون وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 5 ـ وزارة العدل. الفصل 1 ـ الإدارة المركزية. الوظيفة 131 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 2 ـ رواتب المتعاقدين وأجور الأجراء المتعاملين والمستشارين. النبذة 2 ـ أجور الأجراء. /58.380.000/ل.ل. البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها. الفقرة 3 ـ تعويضات. النبذة 3 ـ تعويض نقل مؤقت. /14.400.000/ل.ل. تأمين أجور وتعويض نقل مؤقت لاستمرار استخدام 16 عنصرا بالفاتورة لتأمين أعمال مكننة السجل التجاري استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 14 تاريخ 22/6/2006. المجموع العام /72.780.000/ل.ل. (اثنا وسبعون مليون وسبعماية وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).