All legislation

مرسوم Decree No. 17572 29/08/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء دار للبلدية في نهر إبراهيم (قضاء جبيل) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17572
Date
29/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4533-4536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17572 تاريخ 29/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار بلدية نهر إبراهيم رقم 20 تاريخ 30/4/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء دار للبلدية في نهر إبراهيم (قضاء جبيل) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 315 من منطقة نهر إبراهيم العقارية الملون بالأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليه في لائحة الاستملاكات المرفقة بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا العقار من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية نهر إبراهيم.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي