All legislation

مرسوم Decree No. 17573 29/08/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء مبنى بلدي مناصفة ما بين اتحاد بلديات الشوف السويجاني وبلدية بعقلين في بعقلين العقارية (قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17573
Date
29/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4536-4539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 17573 تاريخ 29/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار اتحاد بلديات الشوف السويجاني رقم 156 تاريخ 20/12/2005،

بناء على قرار بلدية بعقلين رقم 196 تاريخ 5/12/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء مبنى بلدية مناصفة ما بين اتحاد بلديات الشوف السويجاني وبلدية بعقلين في منطقة بعقلين العقارية (قضاء الشوف) ويستملك لهذه الغاية كامل العقارين رقم 595 و609 والمبينين باللون الأصفر على الخريطة الملحقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاكات والخريطة التفصيلية بالإنشاءات المرفقتين بها وذلك وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاكات هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة اتحاد بلديات الشوف السويجاني وبلدية بعقلين.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي