All legislation

مرسوم Decree No. 17581 30/08/2006

إنشاء «اتحاد بلديات شرقي بعلبك» قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
17581
Date
30/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17581 تاريخ 30/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئ في قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك الهرمل، «اتحاد بلديات شرقي بعلبك».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 6132 / 2011 )

مادة 1:

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: سرعين الفوقا، سرعين التحتا، خضر، خريبه، النبي شيت وجنتا،معربون يسمى «اتحاد بلديات شرقي بعلبك» مركزه بلدة النبي شيت.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت