المادة 1
مادة 1: أنشئ في قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك الهرمل، «اتحاد بلديات شرقي بعلبك».
مرسوم Decree No. 17581 30/08/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئ في قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك الهرمل، «اتحاد بلديات شرقي بعلبك».
(عدلت بموجب مرسوم 6132 / 2011 )
مادة 1:
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: سرعين الفوقا، سرعين التحتا، خضر، خريبه، النبي شيت وجنتا،معربون يسمى «اتحاد بلديات شرقي بعلبك» مركزه بلدة النبي شيت.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت