All legislation

مرسوم Decree No. 17598 04/09/2006

إنشاء «اتحاد بلديات الشفت» قضاء عكار ـ محافظة عكار

Type
مرسوم · Decree
Number
17598
Date
04/09/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4540-4541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17598 تاريخ 04/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته(قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئ في قضاء عكار ـ محافظة عكار، «اتحاد بلديات الشفت».

المادة 2

مادة 2:كما تعدلت بالمرسوم 1226 ت 11/8/2017

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: حلبا، الشيخ طابا،د حيزوق، كرم عصفور، بيت غطاس، مرزعة النهرية، مشحا، القنطرة، الجديدة (الجومه)، الزواريب، النفيسة منياره، الشيخ محمد عدبل يسمى «اتحاد بلديات الشفت» ومركزه بلدة حلبا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت