المادة 1
مادة 1: أنشئ في قضاء عكار ـ محافظة عكار، «اتحاد بلديات الشفت».
مرسوم Decree No. 17598 04/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته(قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئ في قضاء عكار ـ محافظة عكار، «اتحاد بلديات الشفت».
مادة 2:كما تعدلت بالمرسوم 1226 ت 11/8/2017
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: حلبا، الشيخ طابا،د حيزوق، كرم عصفور، بيت غطاس، مرزعة النهرية، مشحا، القنطرة، الجديدة (الجومه)، الزواريب، النفيسة منياره، الشيخ محمد عدبل يسمى «اتحاد بلديات الشفت» ومركزه بلدة حلبا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت