المادة 1
مادة 1: أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك الهرمل اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات الشلال».
مرسوم Decree No. 17599 04/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته(قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك الهرمل اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات الشلال».
(عدلت بموجب مرسوم 11242 / 2014 )
مادة 1:
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بوداي ـ العلاق، فلاوي والسعيده، حوش بردى ، ويسمى «اتحاد بلديات الشلال» ويكون مركزه بلدة بوداي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت