All legislation

مرسوم Decree No. 17599 04/09/2006

انشاء «اتحاد بلديات الشلال» قضاء بعلبك ـ محافظة بعلبك الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
17599
Date
04/09/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17599 تاريخ 04/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته(قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك الهرمل اتحاد بلديات يدعى «اتحاد بلديات الشلال».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11242 / 2014 )

مادة 1:

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بوداي ـ العلاق، فلاوي والسعيده، حوش بردى ، ويسمى «اتحاد بلديات الشلال» ويكون مركزه بلدة بوداي

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الإمضاء: أحمد فتفت