إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب للسيد عبد الرزاق عبد الحميد عبد الرزاق البعيجان من التابعية الكويتية برقم 77/2006/أ تاريخ 30/5/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبد الرزاق عبد الحميد عبد الرزاق البعيجان من التابعية الكويتية، بتملك العقارات رقم 544 ـ 545 ـ 546 ـ 547 ـ 609 ـ 610 ـ 611 من منطقة مزرعة كفر جوز العقارية ـ قضاء النبطية ـ البالغة مساحتها الإجمالية 7545 م.م. والغاية من التملك هي للاستثمار العقاري. على الجهة المرخص لها أن تنجز تشييد بنساء على العقار الناتج عن الضم وأن تخصصه للسكن في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق أحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور