إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد عبد الله جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية المسجل برقم 78/2006/أ تاريخ 1/6/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه ويطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عبدالله جاسم الدرويش فخرو من التابعية القطرية، بتملك العقار رقم 1235 من منطقة الأشرفية العقارية محافظة بيروت البالغة مساحته 603م.م. والقسم 9 من العقار رقم 24 من منطقة المصيطبة العقارية محافظة بيروت ويعود له مساحة 50 م.م. من أصل مساحة العقار البالغة 855م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور