All legislation

مرسوم Decree No. 17586 30/08/2006

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
17586
Date
30/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4545-4546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17586 تاريخ 30/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب للسيد عبدالعزيز عبد الرحمن منصور الزامل من التابعية الكويتية المسجل برقم 81/2006/أ تاريخ 13/6/2006 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد العزيز عبد الرحمن منصور الزامل من التابعية الكويتية بتملك 800 سهما في كل من العقارات رقم 536 ـ 537 ـ 538 من منطقة عين صوفر العقارية قضاء عاليه وتمثل مساحة 2497م.م. من أصل مساحة العقارات البالغة 7491م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور