المادة 1
مادة 1: رخص لشركة يونيتر منلز ش.م.ل. بتعديل المواد 7 ـ 8 ـ 12 من نظامها الأساسي لجهة جعل جميع الأسهم فيها إسمية، يملكها أشخاص طبيعيون أو معنويون، لبنانيين كانوا أو غير لبنانيين، غير محظر عليهم تملك الحقوق العينية العقارية في لبنان، كما يرخص لها الإبقاء على ملكية العقار رقم 40 من منطقة البوشرية العقارية قضاء المتن البالغة مساحته 17316م.م. على أن تخصص للأعمال التجارية والعقارية للشركة: على الجهة المرخص لها أن تسجل تعديل نظامها الأساسي في سجل التجارة حسب الأصول وتبلغه أمانة السجل العقاري المختصة، وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.