المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /223.070.000/ل.ل. (مائتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 2 ـ المديرية العامة للتربية. الوظيفة 213 ـ التعليم الثانوي. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة. النبذة 2 ـ إيجارات مدارس وصيانتها لزوم استئجار بناء مخصص للأشغال من قبل ثانوية الغبيري الثانية للبنات. /223.070.000/ل.ل. (مائتان وثلاثة وعشرون مليون وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).