All legislation

مرسوم Decree No. 17604 04/09/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام لعام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17604
Date
04/09/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4553-4554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17604 تاريخ 04/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /8.686.000/ل.ل. (ثمانية ملايين وستماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الجزء الثاني إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 1 ـ صيانة الأبنية. النبذة 1 ـ صيانة أبنية إدارية. /8.686.000/ل.ل. (ثمانية ملايين وستماية وستة وثمانون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور