المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي نفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /215.731.000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة عشر مليونا وسبعماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للشباب والرياضة. الوظيفة 253 ـ الرياضة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 1 ـ رسوم وضرائب مختلفة. (تسديد رسوم وضرائب إلى مديرية الجمارك العامة). /215.731.000/ل.ل. (فقط مايتان وخمسة عشرة مليونا وسبعماية وواحد وثلاثون ألف ليرة لبنانية).