All legislation

قرار Decision No. 2313 02/09/2006

تعيين مختار في بلدة أجد عبرين ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
2313
Date
02/09/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 2313 تاريخ 02/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على إيداع محافظ الشمال رقم 2213/إ/2006 تاريخ 7/6/2006،

بناء على مطالعة المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين رقم 5939/4 تاريخ 15/6/2006،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين العضو الاختياري الأكبر سنا السيد سعد سليم الزهر مواليد أجد عبرين تاريخ 8/2/1935 رقم سجله (8) أجد عبرين ـ مختارا في بلدة أجد عبرين ـ قضاء الكورة ـ محافظة الشمال، لإتمام مدة الولاية، وذلك بديلا عن المختار المستقيل السيد محمد بهاء الدين أحمد ملحم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

2 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت