All legislation

مرسوم Decree No. 17390 06/07/2006

الغاء انتداب ونقل وانتداب قضاة بدائيين في ملاك المحاكم الشرعية السنية

Type
مرسوم · Decree
Number
17390
Date
06/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4122-4124
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
15
Cite as
مرسوم رقم 17390 تاريخ 06/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 159 تاريخ 27/6/2006،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن مغربي قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/140) لتأمين الأعمال في محكمة بعبدا (الغبيري) الشرعية السنية.

المادة 2

مادة 2: نقل فضيلة الشيخ عارف الحاج قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 3/116) إلى مثل وظيفته في محكمة بعبدا (الغبيري) الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 3

مادة 3: ألغي انتداب فضيلة الشيخ بهيج غزاوي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 2/55) لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية.

المادة 4

مادة 4: ألغي انتداب فضيلة الشيخ محمد صلاح دالي بلطة قاضي محكمة صيدا الشرعية السنية (رقمه المالي 4/102) لتأمين الأعمال في محكمة صور الشرعية السنية.

المادة 5

مادة 5: نقل فضيلة الشيخ همام الشعار قاضي محكمة بيروت الشرعية السنية (رقمه المالي 54056) إلى مثل وظيفته في محكمة صور الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة صيدا الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة صور الشرعية السنية.

المادة 6

مادة 6: نقل فضيلة الشيخ حسن الحاج شحادة قاضي محكمة جبيل الشرعية السنية (رقمه المالي 2/122) إلى مثل وظيفته في محكمة شحيم الشرعية السنية (مركز شاغر).

المادة 7

مادة 7: نقل فضيلة الشيخ مصطفى شحادة قاضي محكمة شحيم الشرعية السنية (رقمه المالي 4/200) إلى مثل وظيفته في محكمة الجية الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة جبيل الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة الجية الشرعية السنية.

المادة 8

مادة 8: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد الرحمن شرقية قاضي محكمة جب جنين الشرعية السنية (رقمه المالي 3/133) لتأمين الأعمال في محكمة راشيا الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة عرسال الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة جب جنين الشرعية السنية.

المادة 9

مادة 9: ألغي انتداب فضيلة الشيخ حمزة شكر قاضي محكمة بعلبك الشرعية السنية (رقمه المالي 2/94) لتأمين الأعمال في محكمة عرسال الشرعية السنية، ونقل إلى مثل وظيفته في محكمة راشيا (مركز شاغر).

المادة 10

مادة 10: نقل فضيلة الشيخ عبد المجيد سالم قاضي محكمة شتورا الشرعية السنية (رقمه المالي 3/45) إلى مثل وظيفته في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة بعلبك الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة زحلة (بر الياس) الشرعية السنية.

المادة 11

مادة 11: نقل فضيلة الشيخ زكريا غندور قاضي محكمة الجية الشرعية السنية (رقمه المالي 2/164) إلى مثل وظيفته في محكمة شتورا الشرعية السنية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة بيروت الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة شتورا الشرعية السنية.

المادة 12

مادة 12: ألغي انتداب فضيلة الشيخ أسامة الرفاعي قاضي محكمة حلبا الشرعية السنية (رقمه المالي 54055) لتأمين الأعمال في محكمة البيرة الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة المنية الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة حلبا الشرعية السنية.

المادة 13

مادة 13: ألغي انتداب فضيلة الشيخ عبد المنعم غزاوي قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 3/169) لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة البيرة الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 14

مادة 14: ألغي انتداب فضيلة الشيخ مالك الشعار قاضي محكمة طرابلس الشرعية السنية (رقمه المالي 4/136) لتأمين الأعمال في محكمة المنية الشرعية السنية، وانتدب لتأمين الأعمال في محكمة سير الشرعية السنية (مركز شاغر) مدة يومين في الأسبوع إضافة إلى عمله في محكمة طرابلس الشرعية السنية.

المادة 15

مادة 15: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور