All legislation

علم وخبر Notice of association No. 390 29/08/2006

بتأسيس جمعية باسم: «المؤسسة الخيرية لرعاية الأمومة والطفولة» مركزها: ببنين ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
390
Date
29/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4557-4559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 390 تاريخ 29/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المؤسسة الخيرية لرعاية الأمومة والطفولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21233 تاريخ 24/11/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «المؤسسة الخيرية لرعاية الأمومة والطفولة». مركزها: ببنين ـ حي المفجر ـ بناية سليمان الحسن ـ الطابق الأول ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالرعاية الاجتماعية والصحية للأم والطفل. 2 ـ إنشاء حضانة لرعاية الأطفال والرضع واللقطاء ودار للأيتام والاهتمام بهم. 3 ـ إنشاء مركز اجتماعي ومركز طبي ومستشفى متخصصة بالأم والطفل. 4 ـ إقامة محاضرات وندوات ودورات تثقيفية وإرشادية اجتماعية وطبية وتنظيم ومؤتمرات متعلقة بالأمومة والطفولة. 5 ـ إصدار نشرات ومطبوعات تتعلق بالأمومة والطفولة. 6 ـ تأمين المساعدات الاجتماعية والطبية الخاصة بالأمهات والأطفال المحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الحميد سليمان حسن لوزيانا أحمد مصطفى ابتهال محمد القسام غادة عبد الرحمن أحمد فدى علي العلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة ابتهال محمد القسام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت