All legislation

علم وخبر Notice of association No. 395 30/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية مشمش الاجتماعية ـ الثقافية» مركزها: مشمش ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
395
Date
30/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4564-4565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 395 تاريخ 30/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية مشمش الاجتماعية ـ الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8430 تاريخ 2/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية مشمش الاجتماعية ـ الثقافية». مركزها: مشمش ـ منزل السيد عبد الباسط محمد حسن الحولي ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ اجتماعية: مساعدة المحتاجين وتأمين بعض مستلزماتهم. 2 ـ زراعية: تأمين البذور ومساعدة المزارعين على تصريف إنتاجهم. 3 ـ صحية: مساعدة المرضى وتقديم الأدوية للمحتاجين. 4 ـ تربوية: نشر التربية والتعليم عن طريق فتح مدارس خاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: خولا مالك سعود بلال عبد الإله الحولي محمد ناصر ناصر محمد جميل كنج ناصر أبو زيد سعود محمد أحمد عبدو ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بلال عبد الإله الحولي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت