المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /540.000.000/ل.ل. (خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء 1 الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /120.000.000/ل.ل. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /30.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /50.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /290.000.000/ل.ل إلى: الجزء الثاني البند 228 ـ صيانة. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل. صيانة وسائل النقل. /50.000.000/ل.ل. (خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية) /540.000.000/ل.ل.