All legislation

مرسوم Decree No. 17536 14/08/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17536
Date
14/08/2006
Official Gazette
Issue 41, 24/08/2006, p. 4471-4472
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17536 تاريخ 14/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء 1 الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /540.000.000/ل.ل. (خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء 1 الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية. الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية. الوظيفة 112 ـ السلطات العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 2 ـ لوازم إدارية. النبذة 2 ـ نفقات تغذية. /120.000.000/ل.ل. النبذة 4 ـ محروقات وزيوت للمولدات. /30.000.000/ل.ل. الفقرة 3 ـ نفقات تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /50.000.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل. /290.000.000/ل.ل إلى: الجزء الثاني البند 228 ـ صيانة. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل. صيانة وسائل النقل. /50.000.000/ل.ل. (خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية) /540.000.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور