إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التواصل والتنمية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8682 تاريخ 5/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التواصل والتنمية الخيرية». مركزها: بريتال ـ ملك السيد عبد الرضا طليس ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية، الثقافية، التربوية وبالأخص ما يلي: أ ـ العمل على رفع المستوى الثقافي لأبناء المنطقة. ب ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مدرسة ومعهد ومركز ثقافي ومكتبة عامة. ج ـ تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد صالح عبد الرضا محمد طليس عبد الله حسن طليس أوذينه أحمد منذر ربيعه شهاب إسماعيل زين العابدين حسين طليس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله حسن طليس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آب 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت