All legislation

علم وخبر Notice of association No. 396 30/08/2006

بتأسيس جمعية باسم: «جمعية التواصل والتنمية الخيرية» مركزها: بريتال ـ قضاء بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
396
Date
30/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4565-4566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 396 تاريخ 30/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التواصل والتنمية الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8682 تاريخ 5/4/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التواصل والتنمية الخيرية». مركزها: بريتال ـ ملك السيد عبد الرضا طليس ـ قضاء بعلبك. غايتها: ـ تعمل الجمعية على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية، الثقافية، التربوية وبالأخص ما يلي: أ ـ العمل على رفع المستوى الثقافي لأبناء المنطقة. ب ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مدرسة ومعهد ومركز ثقافي ومكتبة عامة. ج ـ تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد صالح عبد الرضا محمد طليس عبد الله حسن طليس أوذينه أحمد منذر ربيعه شهاب إسماعيل زين العابدين حسين طليس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الله حسن طليس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت