إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «صالون فضيلة واصف فتال الأدبي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15792 تاريخ 20/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «صالون فضيلة واصف فتال الأدبي». مركزها: طرابلس ـ شارع فضل المقدم ـ بناية واصف فتال. غايتها: ـ إقامة ندوات ـ محاضرات ومناقشات حوارية تعنى بالأمور الثقافية والأدبية والفكرية والحضارات والفنية الدينية والاجتماعية والعلمية والفلسفية. على أن تطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رويدا جوزيان الياس حداد سالين جورج الخوري البرجي أميره نبيل الدايه نضال محمد واصف فتال فضيله محمد واصف فتال ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فضيله محمد واصف فتال.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت