All legislation

علم وخبر Notice of association No. 398 31/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «أنا لبناني» مركزها: الحازمية ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
398
Date
31/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4567-4569
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 398 تاريخ 31/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنا لبناني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19436 تاريخ 16/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أنا لبناني». مركزها: الحازمية ـ منطقة برازيليا ـ شارع رقم 82 ـ بناية زكور ـ الطابق الثاني ـ قضاء بعبدا. غايتها: ـ تهدف الجمعية، بالوسائل والطرق المسموح بها قانونية، بالسعي والعمل على مساعدة وإغاثة المواطنين نتيجة الأعمال الحربية أو الكوارث الطبيعية وإبعادهم عن الأخطار وحمايتهم، وبصورة عامة مد يد العون لكل إنسان معذب في عيشه وكرامته ومساعدته على تخطي الصعاب التي تواجهه. وكذلك القيام بمختلف النشاطات الاجتماعية والطبية والصحية العامة وبنوع خاص مساعدة المنكوبين ومعالجتهم وتأمين أفضل السبل لإعادتهم إلى وضعهم الاجتماعي السليم. كما تقوم الجمعية بجميع الأعمال اللازمة أمام كافة المراجع المحلية والأجنبية في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الحقوق المدنية. كما تهدف الجمعية إلى تشجيع الأعمال والمنشورات التي تعتبرها الهيئة الإدارية متوافقة ومنسجمة مع هذه التطلعات، وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال والاتخاذ المبادرات التي من شأنها السعي إلى تحقيق هذه الأهداف وتستطيع الجمعية لهذه الغاية القيام بالأعمال التالية دون أن يكون للتعداد الذي يلي أي طابع حصري: ـ السعي لإنشاء مركز وأو مراكز صحية تخصصية تضم أحدث الآلات والمعدات. ـ الاستعانة بأطباء متخصصين في كافة المجالات للإشراف على هذه المراكز وتقديم كافة الخدمات اللازمة. ـ الطلب من أصحاب الاختصاص والمهتمين القيام بأحداث وبأشغال معينة في شتى المواضيع المتصلة بأهداف الجمعية. ـ عقد حلقات دراسية وتنظيم مؤتمرات وسلاسل محاضرات. ـ تنظيم وإنشاء المخيمات الميدانية لمساعدة المنكوبين وإغاثتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج نقولا طباع ندى نبيل صالح آلن نبيل كبريال بدارو وليد وجيه بكداش هدى الياس ناصيف جومانا ماري افلين روبير عرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جومانا ماري أفلين روبير عرب.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت