All legislation

مرسوم Decree No. 17544 18/08/2006

إجراء دورة إكمالية استثنائية لجميع الراسبين والغائبين في الدورة العادية لشهادتي الثانوية العامة والمتوسطة للعام 2006

Type
مرسوم · Decree
Number
17544
Date
18/08/2006
Official Gazette
Issue 41, 24/08/2006, p. 4473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17544 تاريخ 18/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم ما قبل الجامعي)،

بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 ولا سيما المادة الثالثة منه (نظام الامتحانات الرسمية)،

بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 352/2005 ـ 2006 تاريخ 10/8/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001، تجرى دورة إكمالية استثنائية للامتحانات الرسمية للعام 2006 للشهادتين المتوسطة والثانية العامة بفروعها الأربعة، ويسمح الاشتراك فيها للمتغيبين وللمرشحين الراسبين مهما كان معدل علاماتهم في الدورة العادية للعام 2006، وللتلامذة الذي تقدموا ويتقدمون بطلبات لتسوية أوضاعهم الدراسية والتي تقترن طلباتهم بموافقة وزير التربية والتعليم العالي، استنادا إلى اللوائح المدرسية التي تثبت التسلسل المنهجي للسنوات الدراسية السابقة.

المادة 2

تؤمن الاعتمادات لتغطية نفقات الدورة الإكمالية الاستثنائية وفقا للأصول القانونية.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور