All legislation

علم وخبر Notice of association No. 399 31/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الثقافة الاجتماعية» مركزها: قبعيت ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
399
Date
31/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4569-4570
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 399 تاريخ 31/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الثقافة الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14003 تاريخ 31/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الثقافة الاجتماعية». مركزها: قبعيت ـ الشارع العام ـ ملك يوسف علي طراديه ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات لمن هم بحاجة والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والثقافي والتربوي عبر إقامة مؤسسات تربوية وصحية والعمل على عقد الندوات والمحاضرات. 2 ـ بث روح التعاون والإلفة والمحبة بين أفراد المجتمع. 3 ـ السعي مع الجهات المختصة وأهل الخبرة والاختصاص للحفاظ على البيئة ومكافحة التلوث وتشويه الطبيعة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. سلمه محمد على طراديه حسين مصطفى أسعد ربيع محمد عثمان أحمد محمد علي طراديه محمد علي طراديه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سلمه محمد علي طراديه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت