All legislation

مرسوم Decree No. 17555 18/08/2006

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
17555
Date
18/08/2006
Official Gazette
Issue 41, 24/08/2006, p. 4474
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17555 تاريخ 18/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /35.698.000/ل.ل. (فقط خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 17 ـ وزارة الإعلام. الفصل 1 ـ الإعلام. الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /35.698.000/ل.ل. عقد مصالحة وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 640/2004 تاريخ 4/10/2004 لتغطية المستحقات المالية لشركة سوديتل لتنمية الاتصالات في لبنان. (فقط خمسة وثلاثون مليونا وستمائة وثمانية وتسعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الإعلام الإمضاء: غازي العريضي وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور