All legislation

علم وخبر Notice of association No. 400 31/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للمساعدات الخيرية «ميدان"" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
400
Date
31/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4570-4571
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 400 تاريخ 31/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمساعدات الخيرية «ميدان»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19147 تاريخ 7/8/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمساعدات الخيرية «ميدان»». مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع مار الياس ـ بناية خليل وفواز ـ ملك علي محمد كريدية. غايتها: 1 ـ إعالة ومساعدة العائلات والأسر والأفراد المحتاجة من اللبنانيين. 2 ـ تأمين سبل العيش الكريم بشكل أفضل. 3 ـ مساعدة وتخفيف العبء المعيشي والاقتصادي. 4 ـ تقديم المواد الغذائية والطعام وخلافه من المتطلبات الأساسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مروان رفيق سلام أحمد محمد الطويل لينا عصام العجوز علي محمد كريدية أحمد خالد الظاظا الشهير باليافاوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ مروان رفيق سلام.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/8/2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت