إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 26/9/1977،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية العاملين الاجتماعيين للطائفة الأرمنية اللبنانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14150 تاريخ 1/6/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية العاملين الاجتماعيين للطائفة الأرمنية اللبنانية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 113/أد تاريخ 26/9/1977. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ المساهمة في تطوير الحياة الاجتماعية اللبنانية. 2 ـ ولفت انتباه الناس نحو القضايا الاجتماعية. 3 ـ وتطوير التعاون بين الجمعيات الأرمنية للخدمات الاجتماعية. 4 ـ وتقرير تنفيذ مشاريع وأهداف اجتماعية. 5 ـ وإنشاء وإدارة مراكز للمتخلفين عقليا وتجهيزه تجهيزا كاملا والإشراف عليه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء. 6 ـ إدارة مركز «زوارتنوتس» للمتخلفين عقليا وتجهيزه تجهيزا كاملا والإشراف عليه وفقا للأصول. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بدلا من: 1 ـ المساهمة في تطوير الحياة الاجتماعية اللبنانية. ّ ـ ولفت انتباه الناس نحو القضايا الاجتماعية. 3 ـ وتطوير التعاون بين الجمعيات الأرمنية للخدمات الاجتماعية. 4 ـ وتقرير تنفيذ مشاريع وأهداف اجتماعية. 5 ـ وإنشاء وإدارة مراكز للمتخلفين عقليا وتجهيزه تجهيزا كاملا والإشراف عليه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: على الجمعية المشار أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت