All legislation

علم وخبر Notice of association No. 373 17/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للإنماء» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
373
Date
17/08/2006
Official Gazette
Issue 41, 24/08/2006, p. 4476-4477
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 373 تاريخ 17/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15582 تاريخ 15/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء». مركزها: بعلبك ـ الشراونة ـ ملك سعد الله الصلح ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ مساعدة المحتاجين، عينيا أو ماليا. 2 ـ تقديم خدمات صحية للمرضى المحتاجين (معاينات، مستوصف، مختبرات للتحاليل الطبية، مركز أشعة). 3 ـ مساعدة المحتاجين من العجز والمعاقين والمشردين، وإيواء من ليس لديه مأوى منهم، ومساعدة الفقراء العاطلين عن العمل حتى يجدوا عملا. 4 ـ إعادة تأهيل مدمني المخدرات والمنحرفين، صحيا واجتماعيا، وإقامة مراكز متخصصة لمعالجتهم، ومكافحة هذه الآفة بشتى الوسائل الممكنة. 5 ـ مساعدة المحتاجين في المجال التعليمي (تأمين الكتاب المدرسي والقرطاسية، رسوم التسجيل في المدارس الرسمية إنشاء مراكز تدريب مهنية ومحو أمية إنشاء معاهد ومدارس تعليمية والاهتمام بدعم المدرسة الرسمية) العمل لتأمين قروض ميسرة للطلاب المحتاجين لمتابعة دراستهم). 6 ـ الاهتمام بالدفاع عن البيئة والإخضرار، والقيام بحملات توعية ونشاطات زراعية وبيئية وإقامة اللقاءات الثقافية والعلمية العامة والمتخصصة في كافة المجالات التي تخدم المواطنين والمحافظة على المناطق الأثرية وتشجيع السياحة. 7 ـ التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المماثلة لنشاطات، المحلية منها، وكل الوزارات والإدارات المختصة. كما تقوم الهيئة بكافة الدراسات والأبحاث، وطباعة النشرات في سبيل تحقيق غايتها، مع تأمين المراكز والمؤسسات اللازمة لذلك في جميع المناطق اللبنانية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سمير حمد جعفر علي حسين يزبك فياض عباس شريف طراد وديع بو يونس علي حرب جعفر عمر حسن صلح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير حمد جعفر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت