All legislation

علم وخبر Notice of association No. 401 02/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التوعية الاجتماعية والإرشاد الصحي الخيري «وعي»» مركزها: النبطية التحتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
401
Date
02/09/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4571-4572
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 401 تاريخ 02/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التوعية الاجتماعية والإرشاد الصحي الخيري «وعي»» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13250 تاريخ 20/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التوعية الاجتماعية والإرشاد الصحي الخيري «وعي»». مركزها: النبطية التحتا ـ شارع بئر القنديل ـ سنتر المدينة ـ ملك ياسر إبراهيم ـ الطابق الثاني. غايتها: 1 ـ تنمية روح التضامن والتآلف والتعاون بين أبناء محافظتي الجنوب والنبطية والمقيمين فيها وفي كافة المناطق اللبنانية. 2 ـ العمل على إنشاء مؤسسات تربوية وثقافية لرفع المستوى التربوي والثقافي والاجتماعي وتشجيع المواهب العلمية والطاقات الإبداعية في مختلف الأطر والمجالات ولها في سبيل تحقيق هذه الغاية حق إنشاء المؤسسات التربوية والصحية على اختلافها وإصدار نشرة ثقافية خاصة. 3 ـ القيام بدراسات علمية وأبحاث ميدانية وإحصائيات من أجل الوقوف على حقيقة الأفات الاجتماعية المتفشية وعقد الندوات من أجل تنوير أبناء المجتمع اللبناني وإرشادهم إلى وسائل الوقاية والعلاج منها. 4 ـ العمل على تأمين المساعدات المادية والمعنوية للمرضى من المحتاجين والفقراء والمصابين بأمراض مزمنة ومستعصية كالسرطان والسيدا والإدمان... والمساهمة في نفقات علاجهم واستشفائهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: السيد ياسر محمود إبراهيم الشيخ عباس عقيل حايك هاشم حسين علي جواد زاهر طارق غندور عياد حيدر طه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر محمود إبراهيم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/أيلول/2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت