All legislation

علم وخبر Notice of association No. 403 04/09/2006

تعديل العلم والخبر رقم: 133/أد تاريخ 8/11/1996 للجمعية المسماة: «الجمعية المسيحية للشابات» مركزها: عين الرمانة ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
403
Date
04/09/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4574-4575
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 403 تاريخ 04/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 8/11/1996،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية المسيحية للشابات» والمتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6001 تاريخ 8/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «الجمعية المسيحية للشابات». مركزها: عين الرمانة ـ شارع غنوم ـ مدرسة العائلة اللبنانية سابقا ـ قضاء بعبدا. الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 8/11/1996، وأصبحت على النحو التالي: غايتها: غاية الجمعية مرتبطة بالاتحاد الوطني للجمعية في لبنان وهي بناء رابطة من النساء والفتيات غايتهن تحقيق المبادئ والمثل العليا المسيحية في حياتهن الشخصية والاجتماعية جادات في تفهم تعاليم يسوع والاقتداء به في محبة الغير وخدمة المجتمع الإنساني. إنشاء: 1 ـ مدارس تقنية. 2 ـ برامج تربوية، صحية واجتماعية. 3 ـ مدارس ابتدائية، ثانوية مجانية وغير مجانية مع إمكانية دمج المعوقين في كل مراحلها. 4 ـ دور حضانة للأطفال والرضع. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: أهداف الجمعية مرتبطة بالاتحاد الوطني للجمعية في لبنان. غايتها بناء رابطة من النساء والفتيات غايتهن تحقيق المبادئ والمثل العليا المسيحية في حياتهن الشخصية والاجتماعية جادات في تفهم تعاليم يسوع والاقتداء به في محبة الغير وخدمة المجتمع الإنساني.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4/أيلول/2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت