المادة 1
مادة 1: تبند أوراق مطبوعة، جاهزة للبيع، تستعمل لألعاب الحظ الفورية (حك واربح)، في البند التعريفي 4911.99، المقترن بمعدل رسم قدره 10% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
قرار Decision No. 224 30/08/2006
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء الشركة اللبنانية لألعاب الحظ ش.م.ل.، بتاريخ 28 نيسان 2006،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 آب 2006،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 15492/2006، تاريخ 19 آب 2006،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند أوراق مطبوعة، جاهزة للبيع، تستعمل لألعاب الحظ الفورية (حك واربح)، في البند التعريفي 4911.99، المقترن بمعدل رسم قدره 10% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 30 آب 2006 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي