All legislation

قرار Decision No. 522 31/08/2006

تعديل جزئي في القرار رقم 93/1 تاريخ 1/2/2006

Type
قرار · Decision
Number
522
Date
31/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4579-4580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 522 تاريخ 31/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 93/1 تاريخ 1/2/2006 القاضي بتشكيل هيئات للجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات لدى وزارة الاتصالات،

وبناء على اقتراح المدير العام للاستثمار والصيانة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل جزئيا القرار رقم 93/1 تاريخ 1/2/2006 المذكور أعلاه القاضي بتشكيل هيئتي اللجان الابتدائية الناظرة في الاعتراضات لجهة استبدال اسم السيد إيلي نخله عضو مقرر في الهيئة الأولى الوارد بالمادة الثانية ـ الهيئة الأولى ـ والذي أحيل على التقاعد اعتبارا من 1/7/2006 باسم السيد فؤاد بو جوده والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 31 آب 2006 وزير الاتصالات مروان حمادة