المادة 1
مادة 1: يعلق العمل بالقرار رقم 19/1 تاريخ 9/1/2006 إلى إشعار آخر.
قرار Decision No. 279 13/07/2006
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،
بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على القرار رقم 19/1/2006 المتعلق بإخضاع مواد التعبئة الخشبية المستوردة للإجراءات المتبعة في المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية،
بناء على المقتضيات السلامة العامة ونظرا للظروف الأمنية القاهرة نتيجة تعرض المرافق البرية والبحرية والجوية للاعتداءات الإسرائيلية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعلق العمل بالقرار رقم 19/1 تاريخ 9/1/2006 إلى إشعار آخر.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 13/7/2006 وزير الزراعة د. طلال الساحلي